الشيخ الجواهري

114

جواهر الكلام

كان دون النصف فبقدر ما عتق ، وكذلك إذا فقأ عين حر ، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه ؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ فهو بمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه ، وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه ، قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره ، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ، قال : يقوم المملوك ويؤدى المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه ) . ( و ) في المتن وغيره من كتب المتأخرين عن المصنف أن الشيخ ( قد رجحها في الاستبصار وضعفها ( رفضها خ ل ) في غيره ) لكن في كشف اللثام ( واعلم أن الذي في الاستبصار أن حكمه حكم الحر في دية أعضائه ونفسه إذا جنى عليه لا في جناياته وإن تضمنها الخبر ، فيحتمل أن يكون إنما يراه كالحر في ذلك خاصة ، كما يرى الصدوق مع نصه في المقنع على ما سمعته في موضعين متقاربين ، قال : وإذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان أدى نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ ، فإنه بمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه ، وإن فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه ) . قلت : المعروف في الحكاية عنه ما عرفت ، والمحكي عنه أنه روى في أول الباب خبر محمد بن قيس ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قتل يحتسب منه ما عتق منه ، فيؤدي دية الحر ومارق منه دية العبد ) ثم قال : ( ولا ينافي هذا الخبر ما رواه علي بن جعفر ( 2 ) وساق الخبر إلى قوله ( عليه السلام ) :

--> ( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب ديات النفس الحديث 2 - 3 من كتاب الديات ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب ديات النفس الحديث 2 - 3 من كتاب الديات